المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات

August 13, 2021, 7:29 pm

بديل للفرقاطة Perry تم تصميم الفرقاطة، التي يشار إليها اختصاراً وبشكل مبدئي بـ(FFG(X، لتلبية احتياجات البحرية الأميركية، خاصة أنه سيتم استبعاد فرقاطات مسلحة بصواريخ موجهة من فئة الثمانينات من طراز Oliver Hazard Perry من الخدمة. إلى ذلك قامت البحرية الأميركية بتشغيل 51 فرقاطة من طراز Oliver Hazard Perry، وهي مركبات صغيرة قادرة على تشريد 4000 طن ومجهزة بمدفع سريع الطلقات عيار 76 ملم، مضاد للطائرات والسفن والغواصات. فرقاطة الصواريخ الموجهة من فئة بيري USS أوبري فيتش خلال التجارب البحرية عام 1982 وتوظف البحرية الأميركية الفرقاطات من طراز Oliver Hazard Perry كجزء من فرق عمل حاملات الطائرات أو لنوبات حراسة لقوافل تجارية للحماية من أعمال القرصنة أو لمهام اعتراض شحنات المخدرات في عرض البحر، وجميع المهام التي لا تتطلب استخدام طرادات أو مدمرات أكثر تكلفة. إلا أن البحرية الأميركية بدأت بتسريح الفرقاطات في العقد الأول من القرن الحالي. وبحلول عام 2017، خرجت جميع الفرقاطات العتيقة من خدمة البحرية الأميركية، حيث تم بيع بعض منها إلى قوات بحرية أجنبية. ونظراً للفشل في استخدام المركبات العسكرية من فئة LCS في المهام منخفضة المستويات، التي كانت توكل إلى الفرقاطة Perry، اتجهت البحرية الأميركية إلى سد الفجوة بالتعاقد على الصفقة الجديدة، فيما اتخذ البنتاغون قراراً بتقليص إجمالي صفقة شراء المركبات من فئة LCS.

الميزان | البوابة القانونية القطرية | التشريعات | قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها | العقوبات | 37

المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات

وبعد أن تصدر الإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس أعيان جديد لأربع سنوات شمسية، وعند انتهاء مدة التمديد لمجلس النواب، فإنه لا بد من إجراء انتخابات نيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، والذي ستكون مدته الدستورية مختلفة عن مدة مجلس الأعيان الذي جرى تشكيله عند التمديد لمجلس النواب الحالي. إن العرف الدستوري في الأردن مستقر على وجوب حل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله عند انتخاب مجلس نواب جديد. هذا يعني أن مجلس الأعيان الذي سيتم تشكيله بعد صدور القرار بالتمديد لمجلس النواب ستصدر الإرادة الملكية السامية بحله بعد سنة أو سنتين من تشكيله، وذلك ليصار إلى تعيين مجلس جديد تبدأ مدته الدستورية مع بداية مجلس النواب المنتخب. فالتمديد لمجلس النواب سينجم عنه تشكيل مجلس أعيان جديد لفترة زمنية قصيرة. إن هذا الاختلاف في المدد الدستورية بين مجلسي الأعيان والنواب في حال اللجوء لتمديد المجلس المنتخب يُفسر عدم لجوء السلطة التنفيذية لخيار التمديد في علاقتها مع السلطة التشريعية. فالتمديد لم يكن هو الخيار الأساسي في التعامل مع المجالس النيابية عبر التاريخ، إذ تم استخدامه في ثلاث مناسبات فقط. إن الأصل أن يتم إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد والآجال الدستورية المحددة، وذلك بما يتوافق مع نظام الحكم النيابي البرلماني الكامل الذي كرسه الدستور الأردني.

ورأى عضو المجلس منصور بن محمود عبدالغفار "إنّ الفصل الخاص بالعقوبات بأكمله يستحق وقفة مراجعة شاملة فقهية وشرعية ونظامية من المختصين في المجلس وقد يحتاج الأمر الى الاستعانة بهيئة كبار العلماء للتشاور والبحث في هذه الأمور من جميع جوانبها". وأضاف عبدالغفار"إنّ المادة (37) لم تُشِرْ في متْنها إلى مَنْ كان حسَنَ النية أو دون علمه أو استُغِلّت حداثة سنه أو صلة قرابته أو جهله المطلق إذا تبين لاحقا أنه كان يحمل شيئا ممنوعا أو معاقَبَا عليه نظاما بإحدى تلك العقوبات الإجرائية" مشيراً إلى" أنّ من يتتبع حالات الضبط يدرك وجود حالات كثيرة يقع البعض فيها فريسة لمبتكري التهريب ونشر الأذى والفساد في الأرض". ورأى أنه من العدالة والصواب إضافة عبارة "كل مَنْ يثبت عِلْمُه أو سوء نيته عن حيازته لمادة مخدرة". وفي مداخلة على المادة (37) من مشروع نظام مكافحة المخدرات استهل عضو المجلس ناصر السعيد ذلك بقوله"إنّ الدماء معصومة ولا تُراق إلا بحق" وأضاف" ليس من حق مجلس الشورى إصدار الفتاوى ولا يوجد مِن أعضائه مَنْ وصَلَ إلى درجة الاجتهاد". ورأى ناصر السعيد حذف المادة (37) أو أن يُذْكَر فيها الرجوع إلى هيئة كبار العلماء وما تقره".

لإعادة النظر في المادة 37 من النظام الجديد لمكافحة المخدراتأعضاء الشورى السعودي يختلفون حول قتل المهربين والمروجين تعزيراً

النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل: 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.

الماده 37 من نظام مكافحه المخدرات السعوديه
  • الموارد البشريه تسجيل الدخول
  • أهمية تقنين العقوبات التعزيزية - قاسم بن صديق بن محمد الطوهري - كتب Google
  • برنامج علي القهوة
  • الميزان | البوابة القانونية القطرية | التشريعات | قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها | العقوبات | 37
  • لإعادة النظر في المادة 37 من النظام الجديد لمكافحة المخدراتأعضاء الشورى السعودي يختلفون حول قتل المهربين والمروجين تعزيراً
  • نص المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات
  • كلام راقي وأنيق - أجمل كلمات راقية
  • طريقة تعلم الانجليزية بسرعة بتجنب 6 أخطاء شائعة | English 100

في خضم الآراء والتحليلات الدستورية التي يتم تقديمها حول مصير مجلس النواب بعد صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الرابعة، أن القرار سيصدر بالتمديد للمجلس الحالي وذلك عملا بأحكام المادة (68/1) من الدستور. فعلى الرغم من أن التمديد لمجلس النواب يبقى خيارا دستوريا أمام جلالة الملك، إلا أنه ممارسته ستثير مشاكل تتعلق بالتركيبة الداخلية لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، خاصة فيما يتعلق بالتناغم بين المدد الدستورية لكل منهما. فالدستور الأردني قد أجاز التمديد لمجلس النواب، إلا أنه لم يقرر هذا الحق لجلالة الملك بالنسبة لمجلس الأعيان، حيث حدد المشرع الدستوري مدة مجلس الأعيان بأربع سنوات شمسية غير قابلة للتمديد، وذلك استنادا لأحكام المادة (65/1) من الدستور. إن المدة الدستورية لمجلس الأعيان الحالي تنتهي مع انتهاء مدة مجلس النواب في نهاية شهر أيلول القادم. بالتالي، فإن صدور القرار بالتمديد لمجلس النواب لا بد وأن يستتبعه بالضرورة صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله. فبموجب الدستور لا يمكن لمجلس النواب أن يعقد أي دورة برلمانية في غياب مجلس الأعيان، حيث تنص المادة (66/1) بالقول أن مجلس الأعيان يجتمع عند اجتماع مجلس النواب، وأن أدوار اﻻنعقاد تكون واحدة للمجلسين.

المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات

أهمية تقنين العقوبات التعزيزية - قاسم بن صديق بن محمد الطوهري - كتب Google

05/08 13:07 شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات ل ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة، فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط (عاطل) فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح ب محافظة مطروح ، وبحوزته ( 4 لفافات لمخدر الأفيون "وزنت 1 كيلو جرام " - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار. ونجحت الجهود في ضبط (شخصين) أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما ( 48 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 4. 800 كيلو جرام" - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول). وتمكنت الجهود من ضبط (عاطلين) أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما ( 20 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) لتخصصه فى الاتجار بمخدر الفودو وكذا محاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع متخذاً من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وتم ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الفودو "وزنت 500 جرام" – كمية من المادة الفعالة للحشيش الصناعى "وزنت 42 جرام" – 10 أمبول مخدر لعقار "أفيدرين" – 2 زجاجة لمخدر "كيتامين" – 2 زجاجة "أسيتون" يتم استخدامهم فى تصنيع وإعداد المخدر" – مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس) بقصد التصنيع والاتجار.

نظام تخطيط الاحتياجات من المواد mrp

ووصَفَ عضو المجلس سالم المِرِّي المادة (37) من مشروع نظام مكافحة المخدرات بأنها "عامة وفيها قسوة وعقوبتها خطيرة" وكان مجلس الشورى ناقش أمس المادة (38) من مشروع نظام مكافحة المخدرات التي تقترح أنْ يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشرة سنة وبالجلد بما لايزيد على خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال كل من حازَ مادة مخدِّرة أو بذورا أونباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدِّرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موّله أو موّن به أو أحْرَزَه أو سلّمه أو تسلّمه أو نَقَله أو بادَل به أو قايض به أو صَرَفه بأي صِفة كانت أو توسّط في شيء من ذلك بقصد الاتّجَار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام على أنْ تُشَدد العقوبة في إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإًصلاحية وفقا لما تحدده المؤسسات الإصلاحية وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. أو إذا كانت المواد المخدِّرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة - من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة. او إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتوّلى تربيتهم أو ممن لهم سُلْطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا أو قدّم لقاصر مخدِّرا أو باعه إياه, أو دفعه إلى تعاطيه, بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.

قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 9 التاريخ: 06/04/1987 الموافق 08/08/1407 هجري عدد المواد: 65 الحالة: قيد التطبيق الجريدة الرسمية: العدد: 4 نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1987 الموافق 01/05/1407 هجري الصفحة من: 2899 إنشاء مجموعة جديدة ادخل اسم المجموعة المادة 37 تاريخ بدء العمل: 08/01/2020 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة ألاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو اسـتخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجـدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعـاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخـص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها فيها، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.